تقسيم التركة من السنة والأحاديث


تقسيم التركة من السنة والأحاديث






تقسيم التركة من السنة والأحاديث




علم  المواريث من السنة،


الاحاديث الوارده في فضل تعلم الفرائض،فضل علم الفرائض،فوائد حديث ألحقوا الفرائض بأهلها.

الحقوا الفرائض بأهلها


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله (ص): «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» متفق عليه.

الفرائض في القرآن

الفرائض المنصوصة في القرآن ست: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، قوله: «فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» أي ما بقي من المال بعد أهل الفرائض فهو لأقرب عَصَبَةٍ الميت، وأقرب العصبات البنوة، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأب ثم أبوه وإن علا، ثم الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم بنو الإخوة وإن سفلوا، ثم الأعمام ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم المعتق، ثم عصباته.

ميراث المسلم والكافر

وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي (ص) قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم» متفق عليه الحديث دليل لمذهب الجمهور في عدم التوارث بين السلم والكافر مطلقا.

ميراث البنت وبنت الابن والأخت

وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه:«وفي بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي (ص) للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت» رواه البخاري. الحديث دليل على أن الأخوات من البنات عصبة، وهو إجماع.

ميراث أهل الملل المختلفة

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله (ص)«لا يتوارث أهل ملتين» رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ.


الحديث دليل على أنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين، والمراد بالملتين عند الجمهور الكفر والإسلام.

ميراث الأب


وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: «جاء رجل إلى النبي (ص) فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس، فلما ولَّى دعاه فقال: لك سدس آخر، فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة» رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي. وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وفي سماعه خلاف.


صورة هذه المسألة أن الميت ترك بنتين، وهي من ستة فللبنتين الثلثان أربعة، وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبًا، وفيه دليل على أن الإخوة لا يرثون مع الجد لترك الاستفصال عند وجود الاحتمال.

ميراث الجدة

وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما: «أن النبي (ص) جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم» رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود، وقواه ابن عدي الحديث دليل على أن ميراث الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، سواء كانت أم أم أو أم أب.

ميراث الخال

وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله (ص): «الخال وارث من لا وارث له» أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي، وحسَّنه أبو زرعة الرازي، وصححه الحاكم وابن حبان.

الحديث دليل على توريث الخال عند عدم الوارث من ذوي السهام ومن الصعبة، وفيه دليل على توريث ذوي الأرحام، وهم أقدم من بيت المال، وقد قال الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [سورة الأنفال آية 75].



وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله تعالى عنه قال: «كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله (ص)قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له» رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان.


الحديث دليل على أن مال من لا وارث له يصير لبيت المال عند عدم أهل الفرائض والعصبة وذوي الأرحام.

متي يرث المولود؟


وعن جابر عن النبي (ص) قال: «إذا استهل المولود ورث» رواه أبو داود وصححه ابن حبان. الاستهلال: الصراخ، وفي معناه العطاس والتنفس والارتضاع، وما يدل على الحياة، والحديث دليل على أنه إذا استهل ثبت الميراث، ويقاس عليه سائر الأحكام كالقود وغيره.


ميراث القاتل


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال: 

قال رسول الله (ص): «ليس للقاتل من الميراث شيء» رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي، والصواب وقفه على عمرو.


الحديث دليل على عدم توريث القاتل عمدًا كان أو خطأً، وهو قول أكثر العلماء، وأخرج البيهقي عن خلاس: «أن رجلاً رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته: لا حق لك، فارتفعوا إلى علي، فقال له : حقك من ميراثها الحجر فأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئًا».

ميراث العصبة 


وعن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله يقول: «ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، وصححه ابن المديني وابن عبد البر.


الحديث فيه قصة، ولفظه في السنن أن رباب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة أغلمة، فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو بن العصا عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا، فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالا فخاصمه إخوانها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر قال رسول الله (ص): «ما أحرز» الحديث، وفيه دليل على أن الولاء لا يورث فإذا أعتق رجل عبدًا، ثم مات ذلك الرجل وترك أخوين أو ابنين، ثم مات أحد الابنين وترك ابنًا أو أحد الأخوين وترك ابنًا فميراثه للابن وحده.

ميراث الأولياء


وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله (ص): «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب» رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف، وصححه ابن حبان، وأعله البيهقي.

الحديث دليل على أن الولاء لا يكتسب ببيع ولا هبة لأنه كالنسب.


أفرضكم زيد 


زيد بن ثابت الأنصاري

وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله (ص): «أفرضكم زيد بن ثابت» أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وأُعِلَّ بالإرسال.

فيه دليل على أن زيد بن ثابت أفرض الصحابة رضي الله عنهم، فلهذا اعتمده الشافعي والله أعلم.

حديث جامع المواريث


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (ص): «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» خرجه البخاري ومسلم.

هذا الحديث مشتمل على أحكام المواريث وجامع لها قوله (ص): «ألحقوا الفرائض بأهلها». وفي رواية (اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله)


يشير إلى قوله تعالى:

ميراث الاولاد


: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} الآيتين.

ميراث الكلالة

وقوله:

{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} الآية.

فاشتملت الآيات على ميراث الأولاد والوالدين والأزواج والزوجات والإخوة والأخوات،

فقوله تعالى:

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}

يشمل ميراث الأولاد ذكورا أو إناثا. ويدل على ميراث الأب والأم


و قوله تعالى:

ميراث الأبوين

{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}


 ميراث الرجل من امرأته


فقال:

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}


ميراث المرأة من زوجها



فقال:


{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}
ثم بين ميراث الإخوة من الأم


فقال:


{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} 

جزاء مخالفة أمر الله

ثم توعد تعالى من تجاوز هذه الفرائض المقدرة

فقال:

{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ}


 ميراث الإخوة من الأم 

فقال:


{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}.

(قوله (ص):


«فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر»: أي أقرب رجل من العصبة وهم البنوة، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأب، ثم الجد وإن علا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ من الأب، ثم بنوهم كذلك وإن سفلوا، ثم الأعمام، ثم بنوهم كذلك، ثم المولى المعتق، ثم عصباته


المصادر:




الخلاصة في علم الفرائض


عبدالله الجار الله











حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-