فضل تعلم علم المواريث



فضل تعلم علم المواريث





فضل تعلم علم المواريث














فضل علم المواريث


علم الميراث رغب فيه رسول الله  في أحاديث كثيرة: منها ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي(ص)
قال:
«العلم ثلاث: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل».

وروى ابن ماجة والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله  «تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي» 

قال سفيان بن عيينة رحمه الله: معنى كونه نصف العلم أنه يبتلى به الناس كلهم،

 وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وجه كونه نصف العلم أن أحكام المكلفين نوعان نوع يتعلق بالحياة ونوع يتعلق بما بعد الموت، وهذا الثاني هو الفرائض. 

ولا بد قبل الشروع في تفسير آيات المواريث وما بعدها من معرفة أمور مهمة:

  1.  الأول: منها معرفة حد هذا الفن.
  2.  الثاني معرفة موضوعه.
  3.  الثالث معرفة ثمرته.
  4.  الرابع معرفة حكمه في الشرع. 
  5. الخامس معرفة أركان الإرث.
  6.  السادس معرفة شروطه.
  7.  السابع معرفة أكثر ما يرد في تركة الميت من الحقوق.



حد علم المواريث هو:



العلم بفقه المواريث وما ضم على ذلك من حسابها وطريقة توزيعها .


موضوع علم المواريث هو:


فهو التركات.


ثمرة علم المواريث هو:



فهي إيصال ذوي الحقوق حقوقهم.


حكم علم المواريث في الشرع هو:



فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.


أركان الإرث هي:



ثلاثة:

  1. وارث
  2. ومورث
  3. وحق موروث


شروط الميراث هي:



ثلاثة شروط :


 الأول تحقق حياة الوارث حين موت المورث أو إلحاقه بالأحياء حكما كالحمل، فإنه يرث بشرطين:
حكم ميراث الحمل
 أحدهما: تحقق وجوده في الرحم حين موت المورِّث ولو نطفة.


الثاني انفصاله حيًّا حياة مستقرة.


الثاني من شروط الإرث تحقق موت المورث بمشاهدة أو استفاضة أو شهادة عدلين أو إلحاقه بالأموات حكمًا كالمفقود أو تقديرًا كالجنين إذا جُني على أمه فسقط ميتًا، فإنه يجب فيه غرة عبد أو أمة فيقدر حيًّا ثم يقدر أنه مات لتورث عنه تلك الغرة.
 الثالث العلم بمقتضى التوارث. والمراد به معرفة سبب الإرث وجهة الوارث ودرجته ونحو ذلك.


حقوق وهي مُرَتَّبة إن ضاقت التركة:


  1. مؤنة التجهيز كالكفن وأجرة الحفر ونحوهما.
  2. الديون المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن والأرش المتعلق برقبة العبد الجاني
  3. الديون المطلقة سواء كانت لله أو لآدمي.
  4. الوصايا بالثلث فإن كانت بأكثر من الثلث أو لوارث مطلقًا فلا بد من رضا الورثة.
  5. الإرث.




بسم الله الرحمن الرحيم


آيات المواريث

قال الله تعالى:


(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)


قال الله تعالى:


(لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا)


سورة النساء الآية(7)



قال الله تعالى:


(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.)


وقال تعالى:


(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )


سورة النساء الآيات (11-12-176)
تفسير آيات المواريث


تضمنت هذه الآيات الكريمات أحكام المواريث في غاية البيان والتفصيل والإيضاح وفي غاية الحكمة، فتوصية الله للعباد بأولادهم من كمال رحمته وعنايته، وأنه أرحم بهم من والديهم، ولذلك وصى الوالدين بالأولاد؛ فالأولاد عند والديهم وصايا من الله وأمانات عندهم على الوالدين أن يربوهم تربية نافعة لدينهم ودنياهم، فإن فعلوا فقد قاموا بهذه الأمانة؛ وإلا فقد ضيعوها وباؤوا بإثمها وخسرانها، فذكر الله ميراث الأولاد، 

وأن لهم ثلاث حالات:

الحالة الأولي

 إما أن يجتمع الذكور والإناث فحينئذ يتقاسمون المال أو ما أبقت الفروض على عدد رءوسهم (للذكر مثل حظ الأنثين) سواء كانوا أولاد صلب أو أولاد ابن ويؤخذ من هذا.


الحالة الثانية: 

أن يكون الأولاد ذكورًا فقط، فإنهم يتقاسمونه متساوين، ومن ارتفعت درجته حجب من دونه من الأولاد إذا كان الرفيع من الذكور.


الحالة الثالثة:

 إذا كن إناثًا، فإن كانت واحدة فلها النصف سواء كانت بنت صلب أو بنت ابن، وإن كانتا اثنتين فأكثر فلهما الثلثان، ومن الحكمة في الإتيان بقوله (فوق اثنتين) التنبيه على أنه لا يزيد الفرض وهو الثلثان بزيادتهن على الثنتين، كما زاد فرض النصف لما صرن أكثر من واحدة، وقد نص الله على أن الأختين فرضهما الثلثان، فالبنتان من باب أولى وأحرى فإن كان البنتان بنات صلب لم يبق لبنات الابن شيء، وصار البقية بعد فرض البنات للعاصب، وإن كانت العالية واحدة أخذت النصف، وباقي الثلثين وهو السدس لبنت أو بنات الابن.


هذا ميراث الأولاد قد استوعبته الآية استيعابًا كاملاً، وقد علمنا من ذلك أن لفظ الوالد يشمل الذكر والأنثى من أولاد الصلب وأولاد الابن وإن نزلوا، وأما أولاد البنات فلا يدخلون في إطلاق اسم الأولاد في المواريث.


ثم ذكر الله ميراث الأبوين: الأم والأب. فجعل الله للأم سدسًا وثلثًا، جعل لها السدس مع وجود أحد من الأولاد مطلقًا، منفردين أو متعددين، أولاد صلب أو أولاد ابن، وكذلك جعل لها السدس بوجود جمع من الإخوة والأخوات اثنين فأكثر، وجعل لها الثلث إذا فقد الشرطان المذكوران.


وأما ثلث الباقي في زوج أو زوجة وأبوين فقيل إنه يؤخذ من قوله (وورثه أبواه) فإذا كان معهما أحد الزوجين خرجت عن هذا فلم يكن لها ثلث كامل، أو يقال: إن الله أضاف الميراث للأبوين وهو الأب والأم فيكون لها ثلث ما ورثه الأبوان، ويكون ما يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغريم، فالله أعلم.


وأما الأب فقد فرض الله له السدس مع وجود أحد من الأولاد، فإن كان الأولاد ذكورًا لم يزد الأب على السدس وصار الأبناء أحق بالتقديم من الأب بالتعصيب بالإجماع.


وإن كان الأولاد إناثًا واحدة أو متعددات، فرض له السدس ولهن أو لها الفرض، فإن بقي شيء فهو لأولى رجل، وهو الأب هنا؛ لأنه أقرب من الإخوة وبنيهم ومن الأعمام وبنيهم، فجمع له في هذه الحالة بين الفرض والتعصيب، وإن استغرقت الفرض التركة، لم يبق للأب زيادة عن السدس، كما لو خلف أبوين وابنتين؛ فكل واحد من الأبوين السدس، وللبنتين الثلثان.


ومفهوم الآية الكريمة أنه إذا لم يكن أولاد ذكور ولا إناث، أن الأب يرث بغير تقدير، بل بالعصب، بأن يأخذ المال كله إذا انفرد، أو ما أبقت الفروض إن كان معه أصحاب فروض، وهو إجماع، وحكم الجد حكم الأب في هذه الأحكام إلا في العُمَرِيَّتَيْن، فإن الأم ترث ثلثًا كاملا مع الجد؛ وأما ميراث الجدة السدس عند عدم الأم فهو في السنة.


ثم ذكر الله ميراث الزوجين، وأن الزوج له نصف ما تركت زوجته إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، وأن الزوجة واحدة أو متعددات لها الربع مما ترك الزوج إن لم يكن له ولد، فإن كان للزوج ولد منها أو من غيرها ذكر أو أنثى، ولد صلب أو ولد ابن، فلها أو لهن الثمن.


ثم ذكر الله ميراث الإخوة من الأم، وأنهم لا يرثون إلا إذا كانت الورثة كلالة ليس فيهم أحد من الفروع ولا الأب والجد، فللواحد من الإخوة من الأم أو الأخوات السدس، وللاثنين فأكثر الثلث، يستوي فيه ذَكَرَهُم وأنثاهم، وهذه الفروض كلها ذكر الله أنها من بعد الوصية إذا حصل الإيصاء بها، ومن بعد الدين. وقد قضى النبي r: أن الدّين قبل الوصية. وقد اتفق العلماء على ذلك، وشرط الله في الوصية أن لا تكون على وجه المضارة بالورثة، فإن كانت كذلك فإنها وصية إثم وجنف يجب تعديلها ورد الظلم الواقع فيها.


وأخبر تعالى أن هذه التقديرات والفرائض حدود الله قدرها وحددها، فلا يحل مجاوزتها ولا الزيادة فيها والنقصان، بأن يعطي وارث فوق حقه، أو يحرم وارث أو ينقص عن حقه.


ثم ذكر في آخر السورة ميراث الإخوة لغير أم وأخواتهم بأن الأنثى الواحدة لها النصف، وللثنتين فأكثر الثلثان، وإن اجتمع رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، ويقال فيهم كما يقال في الأولاد إذا كانوا ذكورًا تساووا إذا كانوا أشقاء أو لأب، فإن وجد هؤلاء وهؤلاء حجب الأشقاء الأخوة للأب، وإن كن نساء شقيقات وأخوات لأب واستغرق الشقيقات الثلثين لم يبق للأخوات للأب شيء؛ فإن كانت الشقيقة واحدة أخذت نصفها وأعطيت الأخت للأب أو الأخوات السدس تكملة الثلثين.


وما سوى هذه الفروض فإن الورثة من إخوة لغير أم وبنيهم وأعمام وبنيهم وولاء يدخلون في قوله r في حديث ابن عباس الصحيح: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» رواه مسلم، فيقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم الولاء، ويقدم منهم الأقرب منزلة، فإن استوت منزلتهم قدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب. والله أعلم.


المصادر


الخلاصة في علم الفرائض


عبدالله الجارالله




























حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-